Sabtu, 22 Maret 2025

Fiqih Curhat: Menelan dahak Saat Berpuasa Apakah Batal?

Pertanyaan: Apa hukum menelan dahak saat berpuasa? Karena terkadang seorang yang berpuasa terpaksa melakukan hal itu. Apakah ada perbedaan dalam hal ini antara dahak yang besar dan kecil? Dan apakah hukumnya berbeda jika dahak itu berada di dalam mulut atau di ujung lidah?

Jawaban: Menelan dahak atau lendir bagi orang yang berpuasa tidak membatalkan puasa menurut sekelompok fuqaha (ahli fikih), dan tidak merusak puasa seseorang jika ia menelan dahaknya atau lendirnya, baik dahak itu kecil maupun besar, dan baik berada di dalam mulut maupun di ujung lidah. Puasanya tetap sah dan tidak ada kewajiban mengqadha bagi orang yang melakukan hal itu, berdasarkan pendapat ulama yang membolehkan dalam masalah ini antara lain pendapat dari Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabalah. Adapun dalam pandangan madzhab Syafi’i masih terdapat rincian; yaitu apabila dahak (nakhāmah) tidak sampai ke batas bagian luar mulut, maka tidak membahayakan (tidak membatalkan puasa) namun jika sampai ke bagian luar dengan mengalir dari otak melalui lubang yang tembus ke ujung mulut, di atas tenggorokan, maka hal ini dilihat keadaannya:

– Jika tidak mampu membuangnya dan menghabiskannya hingga dahak itu masuk ke perut, maka tidak membahayakan (puasanya sah);

– Namun jika ia mengembalikannya ke rongga mulut atau dahak itu kembali ke rongga mulut lalu ia menelannya, maka dapat membatalkan puasa.

Tulisan ini dikutip dari Dar Al-Ifta’ dengan redaksi berikut:

حكم بلع البلغم أثناء الصيام

ذهب فقهاء الحنفية والمالكية، ورواية عند الحنابلة، إلى أنَّ الصائم إذا ابتلعَ بلغمًا أو نخامةً لم يفطر به، على اختلافٍ وتفصيلٍ بينهم:

بيان مذهب السادة الحنفية في هذه المسألة

نصَّ الحنفية على أن البلغم إن كان أقل من ملء الفم لا ينقض الصوم بالإجماع، أمَّا إذا كان ملء الفم: فالإمام أبو حنيفة على أنه لا ينقض، وهو المعتمد.

قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "حاشيته على درر الحكام" (1/ 202، ط. دار إحياء الكتب العربية): [ولم أرَ حكم البلغم إذا ابتلعه بعد ما تخلص بالتنحنح من حلقه إلى فمه، ولعله كالمخاط، فلينظر. ثم وجدتها بحمد الله في "التتارخانية": سُئل إبراهيم عمن ابتلع البلغم قال: إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعًا، وإن كان ملء فيه ينتقض صومه عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة لا ينتقض] اهـ.

وقال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 662، ط. دار الكتب العلمية): [قوله: "وعند أبي حنيفة لا ينقض" هو المعتمد] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار" (2/ 400، ط. دار الفكر): [هذه الفائدة نبَّه عليها ابن الشحنة، ومفاده: أنه لو ابتلع البلغم بعدما تخلص بالتنحنح من حلقه إلى فمه لا يفطر عندنا.

قال: في "الشرنبلالية": ولم أره، ولعله كالمخاط، قال: ثم وجدتها في "التتارخانية"] اهـ.

بيان مذهب السادة المالكية في المسألة

نصَّ المالكية في المختار عندهم أن البلغم لا يُفطِّرُ مُطلقًا، حتى ولو أمكن طرحه، وكذلك لو كان بعد وصوله إلى طرف اللسان.

قال العلامة أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (3/ 348، ط. دار الكتب العلمية): [وأما البلغم فقال اللخمي: لا شيء في البلغم إذا نزل إلى الحلق، وإن كان قادرًا على طرحه.

القباب –أبو العباس أحمد-: بعض من لم يقف على هذا كان يتكلف في صومه إخراج البلغم مهما قدر عليه، فلحقته بذلك مشقة لتكرره عليه] اهـ.

وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 250، ط. دار الفكر): [المختار: أنه لا قضاء في البلغم، ولو أمكن طرحه، ولو بعد وصوله إلى طرف لسانه] اهـ.

وقال العلم شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 309، ط. دار الفكر): [البلغم يخرج من الصدر إلى طرف اللسان ويبلعه لا قضاء عليه، ولو تمكن من طرحه، ومثله النخامة ولو وصلت إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعها لا قضاء عليه في شيء من ذلك] اهـ.

بيان مذهب السادة الحنابلة في هذه المسألة

ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن الصائم لو ابتلع النخامة لا يفطر؛ لأنه معتادٌ في الفم، غيرُ واصلٍ من خارج الفم، فأشبهَ الريق.

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في "المسائل الفقهية" (1/ 258، ط. مكتبة المعارف): [مسألة: واختلف في النخامة إذا ازدردها بعد أن حصلت في فيه هل يفطر أم لا؟

نقل المروزي، وأبو طالب: لا يفطر، وهو اختيار أبي بكر؛ لأنَّ الفطر إنما يحصل بالازدراد، دون ما يحصل في فيه، ولو ازدرد ما اجتمع في فيه من غير جمعه لم يفطر كذلك إذا ازدرد ما جمعه، وهذا التعليل في الريق إذا جمعه، وحكمه وحكم النخامة سواء] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 36، ط. دار الفكر): [فصل: وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان.. الثانية: لا يفطر، قال في رواية المروزي: ليس عليك إذا ابتلعت النخامة وأنت صائم؛ لأنه معتادٌ في الفم، غيرُ واصلٍ من خارج، أشبهَ الريق] اهـ.

تصحيح أفعال المكلفين مقصد شرعي معتبر في الشريعة الإسلامية

مظنة الحرج تفتح باب الرخصة والتيسير، وقد نصَّ الفقهاء والأصوليون على أن للمكلف أن يقلد من أجاز، وعلى أن أفعال العوام بعد صدورها منهم محمولة على ما صح من مذاهب المُجتهدين ممن يقول بالحل أو بالصِّحة؛ فإن مراد الشرع الشريف تصحيح أفعال المكلَّفين وعباداتهم وعقودهم ومعاملاتهم مهما أمكن ذلك؛ حتى تقرر في قواعد الفقه أن "إعمال الكلام أولى من إهماله"، فإذا صدر من العامي فعلٌ مُعين: فيكفي في صحة فعله أن يوافق أحد آراء المذاهب وأقوال المُجتهدين، وهو الذي جرت عليه الفتوى.

قال العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في "الفتاوى" (1/ 225، ط. دار وهبة): [متى وافق عمل العامي مذهبًا من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحل أو بالطهارة كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه اتفاقًا] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك: فابتلاع الصائم للبلغم أو النخامة لا يفطر عند جماعة من الفقهاء، ولا يضر الصائم أن يبتلع بلغَمَهُ أو نخامته، سواء كان البلغم صغيرًا أم كبيرًا، وسواء كان في الفم أم على طرف اللسان، والصوم صحيحٌ، ولا قضاء على فاعل ذلك؛ عملًا في هذه المسألة بمذهب من أجازها من فقهاء المسلمين.

بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا؛ قال في "المجموع": [النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر؛ إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور] اهـ.
وعلى القول بأنه لا يبطل الصوم ما دام لم يخرج إلى الفم، فكذلك لا تبطل الصلاة به. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

Posting Komentar

Terkini

 
Copyright © 2016 Abi Hilya